270بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر فيما لو لم يتسبّب بسقوطه و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام للفقير أمّا غير القمّل كالقراد و البرغوث و أمثالهما فقتلهما و دفعهما جائز ظاهراً 1 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى أن قال : فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجّه منهما على المحرم و أمّا دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط 2 .
الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره 3.
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة : و لا يجوز إلقاؤها فإنّه دام ظلّه قال : في القمّلة على الأقوى و في غيرها على الأحوط و كذا في النقل . و إلى جملة : (لكن الأحوط الصدقة) فإنّه قال : لا يترك في القمّلة قتلاً و إلقاءً 4 .
الشيخ المكارم : الأحوط وجوباً أن لا يقتل المحرم الحشرات مثل البعوض و البق و الذباب و ما شابهها بل لا يقتل أي ذي حياة إلّا إذا كان يوجب أذاه و إلّا الحيوانات الخطرة كالحيّة و العقرب و ما شابههما . . . 5
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم تعمّد قتل القمّل و لا شيء عليه في قتله و يجوز له إلقاء الدّواب كلّها عن جسده إلّا القمّل فلا يرميه من ثوبه و لا جسده متعمداً و كفّارة إلقائه كف من الطعام للفقير . . . 6
التّختم و الحناء
في التحرير : الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه و الأحوط ترك استعمال الحناء للزينة بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه و لو بقي أثره حال الإحرام و ليس في لبس الخاتم و استعمال