269
الشيخ المكارم : لا إشكال في إظهار البراءة و النفرة من أعداء الإسلام فإنّ ذلك ليس غير مضر بالإحرام فحسب وبل هو من وظائف المسلمين تجاه الكفار ، و إذا قال بدافع المحبّة لا بدافع الخصومة : و اللّٰه ما فعلت هذا الفعل أو قال : و اللّٰه دعني أقوم بهذا العمل لك ، لم يكن حراماً و ليس فيه كفّارة أيضاً 1 .
الشيخ الوحيد : يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل 2 .
قتل هوام الجسد
في التحرير : الثاني عشر : قتل هوام الجسد من القمّلة و البرغوث و نحوهما و كذا هوامّ جسد ساير الحيوانات و لا يجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه . . . و لا يبعد عدم الكفارة في قتلها لكن الأحوط الصدقة بكف من الطعام .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم قتل القمّل و لا إلقاؤها من جسده و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أمّا البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما . . . 3
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم قتل القمّل و كذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط 4 .
السيد الشبيري : لا يجوز قتل القمّل مطلقاً و أمّا البق و البرغوث فلا يجوز قتلهما مع عدم التأذّي و مع التأذّي يجوز و الأحوط الاجتناب عن قتل غيرها من هوام الجسد أيضاً 5 .
السيد الگلپايگاني : الثالث عشر - قتل ما يتكون في جسده من الهوام كالقمّل و لا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم بدواء مثلاً . . . أمّا الّتي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها كالقرادة . . . 6
* * *
الشيخ البهجة : إنّ حرمة قتل القمّل للمحرم و إلقاؤه من جسده لا تخلو من وجه و لا