244
الاستمناء
في التحرير : الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ .
السيد الگلپايگاني : الخامس : الاستمناء و هو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام 1 .
السيد الخامنهاي : و أمّا إن كان (الاستمناء) عن علم و عمد فكفارته بدنة فإن عجز عنها فشاة ، و إن كان في إحرام الحجّ و قبل الوقوف بالمزدلفة و أمنى وجب عليه بالإضافة إلى ما تقدّم إتمام حجّه و إعادته من قابل . . . 2
السيد الخوئي : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع . . . و كفّارة الاستمناء كفّارة الجماع . . . 3
السيد السيستاني : الاستمناء على أقسام : 1 - الاستمناء بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها و هو حرام مطلقاً و حكمه في الحج حكم الجماع . . . 2 - الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو النظر إليها و حكمه ما تقدم في المسائل السابقة . 3 - الاستمناء بالاستمتاع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك و هذا محرّم على المحرم أيضاً و لكنّ الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه 4 .
السيد الشبيري : الاستمناء و هو أن يفعل الإنسان ما يؤدّي إلى الإمناء حرام مطلقاً على المحرم و غيره - نعم يجوز الاستمناء بالزوجة في غير حال الإحرام و يشتد حرمته على المحرم و يوجب الكفّارة أيضاً 5 .
و في مسألة 316 : و كفارته (نحر بدنة) و إتمام الحجّ و الإتيان بالحجّ في العام القابل أيضاً .
* * *