243صيغة عقد النكاح الدائم أو المنقطع 1 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 2 .
السيد الگلپايگاني : الثالث : عقد النكاح ، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره أم كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً محرماً كان الغير أم محلاً ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم . . . 3
السيد الشبيري : الثاني : العقد و الشهادة عليه ، عقد المرأة و الشهادة عليه من محرمات الإحرام و العقد الواقع حال الإحرام باطل . و لا فرق في حرمة العقد و الشهادة عليه و بطلانه حال الإحرام بين كونه دائماً أم منقطعاً للمحرم أو غيره محرما كان غيره أم محلاً 4 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله دام ظلّه :
و الأقوى حصول الحرمة الأبديّة من عقد المحرم لنفسه إذا كان عالماً بالحرمة 5 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني في المقدار المذكور 7 .
الشيخ الفاضل : متن التحرير مع تعليقته دام ظلّه على جملة إيقاع العقد لنفسه ، بقوله :
و المراد منه أعم من المباشرة و التوكيل بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه التعليقة بطولها .
الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم عقد النكاح سواء كان النكاح دائماً أو موقتاً و عقده في هذه الحالة باطل و لو أقدم على هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبديّة 8 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 9.