242
الشيخ البهجة : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة ، و هذا الحكم يجري في بقية المحرمات الّتي توجب الكفارة بمعنى أنّ ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد . . . 1
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير 3 .
الشيخ المكارم : قال في مسألة الجماع : إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلة أو جهلاً بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفّارة أيضاً 4 .
الشيخ الوحيد : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته و حَجّهُ و لا تجب عليه الكفّارة و هكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات الّتي توجب الكفارة جهلاً أو نسياناً و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها . . . 5
العقد في حال الإحرام
في التحرير : الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلاً ، و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط و لو تحمّلها محلاً ، و إن لا يبعد جوازها و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً و الأحوط ذلك سيّما مع المقاربة .
السيد الخوئي : عقد النكاح ، يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء كان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً و سواء كان التزويج تزوج دوام أم كان تزويج انقطاع ، و يفسد العقد في جميع هذه الصور 6 .
السيد الخامنهاي : العقد لنفسه أو لغيره سواء كان محرماً أو محلاً و ذلك بأن يجري