220
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 1.
الشيخ التبريزي : نفس المتن 2 .
الشيخ الصافي : و لا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام فيجوز الإحرام من الجنب و الحائض و النفساء و غير المتوضئ إلّا لصلاة الإحرام فإنّ الصلاة لا تصح إلّا بطهور 3 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 4 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 5.
الخطأ في النية
في التحرير م7 : لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلاً فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره و ظنّ أنّ ما يأتي به أوّلاً اسمه الحج فالظاهر صحته و يقع عمرة ، و أمّا لو ظنّ أنّ حجّ التّمتع مقدّم على عمرته فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات و يعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن و إلّا فبالتفصيل الّذي مرّ في ترك الإحرام .
السيد الشبيري : لو تلفّظ بحجّ التمتع بدلاً عن عمرة التمتع عند عقد الإحرام بها أو أخطره في ذهنه كذلك ، فإن كان من نيّته أن يأتي بما يأتي به أمثاله إلّا أنّه ظنّ أنّ القسم الأوّل منه حج التمتع ففي مثل ذلك صحّ عمله و كذا يحكم بصحّة عمله لو قصد أداء المطلوب الفعلي للشارع منه فذكر اسم الحج اشتباهاً 6 .
* * *
الشيخ التبريزي : س : إذا نوى حج التمتع عند الإحرام لعمرة التمتع نتيجة الجهل بالتسمية أو الغفلة مثلاً هل تصح عمرته و يصح حجّه؟ ج : نعم تصحّ عمرته و حجّه إذا كان قصده الإتيان بالوظيفة الفعلية 7 .