219
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور عن الإمام قدس سره 1.
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ النوري : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد 3 .
عدم اشتراط الإحرام بالطهارة
في التحرير م27 : لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر فيجوز الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس .
السيد الخوئي م183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالجنب و الحائض و النفساء و غيرهم 4 .
السيد السيستاني : المتن المذكور 5 .
السيد الگلپايگاني : و لا يشترط صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر فضلاً عن الأصغر فيصح الإحرام من الجنب و الحائض و النفساء غير المتوضئ و لكن بدون صلاة الإحرام لأنّ الصلاة لا تصحّ إلّا بطهور 6 .
السيد الخامنهاي : لا يشترط في صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر 7.
السيد الشبيري : يجب عقد نية الإحرام و التلبية بعد الصلاة و لا ينعقد الإحرام بدونها إلّا إذا صدر عن جهل منه بشرطيته للإحرام و لم يلتفت في الميقات و لا فرق بين أن تكون هذه الصلاة واجبة أو مستحبة ، صلاة واحدة أو أكثر ، بل تكفي الصلاة لتحية المسجد و إن كان الأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر كما أنّه يستحب إيقاع الإحرام عند زوال الشمس 8.
أقول : يستفاد من كلامه دام ظلّه أنّ الإحرام لا يتحقق بدون الطهارة لأنّه مشروط بالصلاة و الصلاة مشروطة بالطهارة و لكنّه دام ظلّه رجع أخيراً عن هذه الفتوى إلى الاحتياط.