123و لكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار نفس الاستنابة من مكانه دون الميقات 1 .
السيد الشبيري : و يكفي الحجّ الميقاتي و يجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة و لا يجوز تأخيره . . . 2 .
السيد الخوئي : يكفي في الاستنابة ، الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد 3 .
السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره 4.
* * *
الشيخ البهجة : متى جازت الاستنابة تكفي من الميقات و لا تجب من البلد 5 .
الشيخ التبريزي : يكفى في الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد 6 .
الشيخ الفاضل : متن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه 7 .
الشيخ النوري : نفس المتن الّذي ذكرناه عن الشيخ الميرزا التبريزي 8 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور 9 .
لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالحجّ الصحيح
في التحرير م4 : لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً نعم لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و إلّا فلا و إن مات بعد الإحرام . . . .
السيد الگلپايگاني : لو مات النائب قبل تمام الأعمال ، فإن كان بعد الإحرام و بعد دخول الحرم فالأقوى الإجزاء عنه من غير فرق بين حجّة الإسلام و غيرها من أقسام الحجّ 10 .
السيد الخامنهاي : إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن