122
السيد الخامنهاي : فإن كان ذهابه إلى الحجّ في عام الاستطاعة و سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنيّة و لا يجب عليه الاستنابة لذلك 1 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن السيد الخوئي قدس سره في الصورتين صورة استقرار الحج و عدم الاستقرار .
نعم قال السيد الخوئي في آخر الفرع : و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري و قال الشيخ مدّ ظلّه : لكن الأظهر عدم فورية وجوب الاستنابة 2 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في حالتي الاستقرار و عدمه 3.
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من السيد الخميني في المقدار الّذي ذكرناه 4 .
الشيخ النوري : إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن منه بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه لا يجب عليه الاستنابة نعم تجب على من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة على الأحوط لزوماً و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري 5 .
الشيخ الوحيد : المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّ ظلّه : و أمّا من لم يستقرّ عليه الحجّ و كانت موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الاستنابة عليه محل إشكال و إن كان أحوط و الأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلاً أن يكون النائب صرورة 6 .
كفاية الاستنابة من الميقات
في التحرير م48: . . . و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية.
السيد الگلپايگاني : كما لا يبعد كفاية النيابة الميقاتية و لو مع التمكّن من البلد