124كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها و عدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال 1 .
السيد الخوئي : إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها 2 .
السيد السيستاني : إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها 3 .
السيد الشبيري : لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم يؤدّ النائب بجميع المناسك صحيحة نعم لو مات الأجير في حجّة الإسلام بعد الإحرام و دخول الحرم كفى عن المنوب عنه 4 .
* * *
الشيخ البهجة : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية ، و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه ، و إن كان موته قبل دخول الحرم فالأقرب الأظهر عدم كفايته و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها و لا بين أن يكون النيابة بأجرة أو تبرّع 5 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير 7 .
الشيخ النوري : المتن إلى قوله : و إن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إن كان موته بعد دخول الحرم و أمّا إذا كان موته بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فالأظهر عدم الإجزاء . . . 8
الشيخ الوحيد : المتن المنقول من السيد الخوئى قدس سره إلى قوله : أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيراً و أمّا المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء . . . 9