107و لكنّه لا يستحقّ الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل 1 .
و وافقه السيد السيستاني في مناسكه؛ الرابع من شرائط النيابة .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي إلى قوله مدّ ظلّه : فلو حجّ و الحالة هذه فالأظهر أنّه يصحّ حجّه و تبرأ ذمّة المنوب عنه و إن كان قد عصى و لكنّه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحقّ أجرة المثل 2 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ الصافي : الخامس : أن لا تكون ذمّة النائب مشغولة بحجّ واجب فلا تصحّ استنابة المستطيع المتمكّن من الإتيان به قبل أن يحجّ عن نفسه ، هذا في العالم بوجوب الحجّ و أمّا الجاهل و الغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها و كذا في صحّة حجّهما إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمّة المنوب عنه 4 .
الشيخ الفاضل : علق دام ظلّه على متن التحرير في موضعين : أحدهما قوله : الظاهر الصحة - تعليقاً على متن التحرير : لا يبعد البطلان - و ثانيهما قوله : و الظاهر الصحة أيضاً .
تعليقاً على متن التحرير (بطلت الإجارة) فراجع 5 .
الشيخ المكارم : لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحجّ و لكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي الّذي أتى به و إن أثم و عصى 6 .
الشيخ النوري : نفس ما في مناسك السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلّا قوله مدّ ظلّه : و هكذا يشكل فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب و كان معذوراً لجهله 8 .
الحج بالنّذر و العهد و اليمين
في التحرير م1 : يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار . . .
السيد الگلپايگاني : يشترط في انعقاده البلوغ و العقل و القصد و الاختيار . . . 9