108
السيد الخوئي : في العروة نفس المتن المذكور . . . 1 .
* * *
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 2 .
يمين الزوجة و الولد
في التحرير م2 : يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد و لا تكفي الإجازة بعده و لا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام و غيرهما . . .
السيد الگلپايگاني : الأقوى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج و من الولد إذن الوالد و في كفاية الوصي اللاحق و جريان الفضولي فيه إشكال 3 .
السيد الخوئي : نفس المتن المذكور 4 .
* * *
الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير إلّا أنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام : و لا تكفي الإجازة بعده (محل إشكال) .
نذر الزوجة
في التحرير م2 : . . . و يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة و أمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى . . . .
السيد الخوئي : و أمّا النّذر فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك و الزوجة في لزوم الإذن من المولى و الزوج 5 .
السيد الگلپايگاني : و لا يبعد إلحاق نذر الزوجة باليمين (في اشتراط انعقاده بإذن