106
لو خالف ما استقرّ عليه
في التحرير م65 : من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة و كذا ليس له أن يتطوع به فلو خالف ففي صحّته إشكال بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه ، و لو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير ، و لو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلاً بوجوبه عليه .
السيد الگلپايگاني : من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من إتيانه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة قبل أن يحجّ عن نفسه و كذا ليس له أن يحجّ تطوعاً و لو خالف ففي صحّته إشكال و لا يترك الاحتياط سواء كان عالماً باستقراره عليه أو لا و أمّا لو لم يتمكّن من الحجّ لنفسه فلا إشكال في صحته و جوازه و جواز إجارة نفسه له 1 .
. . . و لو تمكّن من الحجّ لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير انكشف بطلان الإجارة إلّا إذا كان التمكّن بسبب الإجارة .
السيد الخامنهاي : ... 5 - ذمّۀ نائب در آن سال به حج واجبى مشغول نباشد. امّا اگر نائب از واجب بودن حج خود بىخبر باشد، بعيد نيست كه حج نيابى او صحيح باشد. 2
السيد الشبيري : من وجب عليه الحجّ و تنجّز في عامه الحالي كان حجّة الإسلام أو غيره . . . يجب عليه أداؤه في نفس العام و لو أتى بحجّ آخر غير ما تنجّز عليه بإجارة أو غيرها صحّ الحجّ و إن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلّا أن يكون هو حجّة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به أيضاً و إن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بالحجّ المأتي به في سائر الصور أيضاً 3 .
السيد الخوئي : في العروة : مقتضى القاعدة الصحّة و إن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه 4 . و قال في مناسكه : و لو حجّ (عن غيره) و الحالة هذه برئت ذمّة المنوب عنه