77وها هنا فى الصيد أحكام أخرىٰ لم نتعرّض إليها لعدم الحاجة.
الثاني: النساء: وطأً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة لزوجته، بل كلّ لذّة وتمتّع من النساء.
مسألة 172: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلاً أو دبراً بالاُنثى عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته، لكن عليه الكفّارة على الأحوط، والأحوط إتمام العمل وإعادته لو كان الجماع قد وقع قبل السعي.
مسألة 173: إذا ارتكب الجماع عالماً وعامداً بعد السعي فعمرته صحيحة وتجب عليه الكفّارة فقط.
وكفّارته بدنة أو بقرة أو شاة، والأحوط الأولى اختيار البدنة، ولا فرق بين الغني والفقير.
مسألة 174: إذا ارتكب هذا العمل في إحرام الحجّ عالماً عامداً عليه الكفّارة والحج من قابل عقوبة، والكفّارة بدنة، وإن لم تكن فبقرة.
مسألة 175: إذا وقع هذا العمل بعد الوقوف في عرفات والمشعر فله صورتان: أحدهما وقوعه بعد إتمام الشوط