78الثالث من طواف النساء، فحينئذ حجّه صحيح ولاكفّارة عليه على الأصح. والصورة الاُخرىٰ هي أن يرتكب العمل قبل إتمام الشوط الثالث من طواف النساء، ففي هذه الحالة يكون حجّه صحيحاً وعليه أداء الكفّارة فقط.
مسألة 176: إذا قبّل امرأة بشهوة، فإن خرج منه المني فكفّارته بدنة، وإن لم يخرج فكفّارته شاة، وإذا قبّلها بغير شهوة فلا كفّارة عليه.
مسألة 177: إذا نظر متعمِّداً إلى غير زوجته فأمنىٰ فكفّارته بدنة إذا كان غنيّاً، وإذا كان متوسّط الحال فبقرة، وإن كان فقيراً فكفّارته شاة.
مسألة 178: إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فامنىٰ فكفّارته بدنة على الأقوى. وإذا لم يكن نظره بشهوة فلا كفّارة عليه.
مسألة 179: إذا لمس زوجته بشهوة فأمنى فكفّارته بدنه على الأحوط وجوباً، وإذا لم يخرج منه المنيّ فكفّارته شاة.