76حيث الأكل إذا ذبحه بقطع أوداجه الأربعة بيده، وأمّا إذا صاده بإصابته بسهم أو شبهه فالأحوط وجوباً كونه في حكم الميتة، سواء استفاد منه المحرم أو المحلّ.
مسألة 166: يحوز للمحرم صيد البحر، والحيوان البحري هو الذي يبيض ويفرخ في البحر، أو إذا كان الحيوان يعيش آناً في البحر وآناً في البرّ. وأمّا الحيوانات الاُخرىٰ فيصدق عليها حيوانات بحرية إذا كانت تستطيع العيش إذا تركت في الماء.
مسألة 167: الطيور من الصيد البرّي والجراد كذلك في حكم الصيد البرّي.
مسألة 168: يجوز ذبح وأكل الحيوانات الأهليّة كالدجاج الأهلي والبقر والغنم والجمل.
مسألة 169: الأحوط وجوباً ترك قتل النحل إذا لم يقصد الإيذاء.
مسألة 170: يحرم الإمساك بالصيد، بل يجب إطلاقه وإن كان مالكاً له كمن كان قد جلبه معه.
مسألة 171: الصيد الحرام يحرم فراخه وبيضه أيضاً.