56مسجد الشجرة.
مسألة 119: من لم يتبيّن له الميقات فلايجوز له الاعتماد على أخبار الدليل أم مسؤول القافلة، إلّاإذا كان كلامه يورث الاطمئنان.
مسألة 120: لم يثبت بأن رابغ محاذية للجحفة، فلايجوز الإحرام منها.
مسألة 121: من ذهب إلى مكّة في غير أشهر الحجّ وأدّى العمرة المفردة، ثمّ بقي في مكّة إلى أشهر الحجّ، فإن أراد الإحرام لعمرة التمتّع فيجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة، ولايجوز لهالإحرام من التنعيم.
مسألة 122: القادمون إلى مكّة من أجل أداء العمرة المفردة إذا مرّوا على أحد المواقيت الخمسة فلايجوز لهم العبور منها بغير إحرام، ولو فعلوا ذلك تعمّداً يعدّون عاصين، ولكن لم يجب عليهم الرجوع إلى الميقات، ويجوز لهم الإحرام من ميقات آخر أو أدنى الحلّ، وإذا لم يعبروا من الميقات أو محاذيه جاز لهم الإحرام من أدنى الحلّ.
مسألة 123: من كان في مكّة وأراد أن يؤدّي عمرة