57التمتّع وكان معذرواً عن الذهاب إلى ميقات عمرة التمتّع لسبب ما، فيجب عليه الخروج من الحرم والإحرام من هناك، ويجزئه الإحرام من أدنى الحلّ أيضاً.
مسألة 124: ميقات عمرة التمتّع للعاملين في جدّة من الإيرانيين وغيرهم هو أحد المواقيت المعروفة، ولايجوز لهم الإحرام من جدّة أو من أدنى الحلّ، ولو أحرموا في مكان آخر جهلاً بالمسألة فإحرامهم باطل و لاتحرم عليهم محرّمات الإحرام، ومن أحرم عالماً عامداً فحكمه أيضاً كذلك، لكنّ الجاهل إذا لم يلتفت إلى المسألة إلّابعد أعمال الحجّ فعمله صحيح.