55
أحكام المواقيت
أحكام المواقيت
مسألة 116: الأحوط وجوباً الإحرام من نفس مسجد الشجرة لا من أطرافه، والأحوط الأولى الإحرام في المحلّ الأصلي للمسجد وإن كان يجوز الإحرام في المسجد مطلقاً حتى في القسم الذي ضمّ إلى المسجد عند توسيعه.
مسألة 117: من كانت حائضاً في الميقات وتعلم بأنّها لاتدرك عمرة التمتّع في وقتها يجب عليها قصد حجّ الإفراد والإحرام بنيّته.
مسألة 118: المسافرون بالطائرة إلى جدّة في عمرة التمتّع لايجوز لهم الإحرام في جدّة أو الحديبيّة، بل يجب عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة والإحرام من هناك، وإذا ذهبوا إلى المدينة فيجب أن يحرموا من