52
مسألة 108: من أراد الإحرام من محاذاة الميقات ولم يعلم بمحلّ المحاذات فيجب السؤال من أهل الخبرة الموثوق بهم، ولا اعتبار بقول المجتهد إذا لم يكن من أهل الخبرة. وإذا لم يستطع معرفة المحاذات فعليه الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المحلّ الذي يحتمل فيه اجتياز المحاذات، بل لو أحرم من محلّ معيّن بالنذر قبل الوصول إلى المحاذات لكان أحوط.
مسألة 109: المراد من المحاذات أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم، بحيث لو جاوز ذلك الموضع لصار الميقات متمايلاً إلى الخلف.
مسألة 110: تثبت المحاذات بنفس الطريق الذي يثبت به الميقات.
مسألة 111: لو كان له عذر عن إنشاء الإحرام في الميقات، كالنسيان أو الجهل بالمسألة أو الإغماء ثمّ زال العذر بعد تجاوز الميقات، فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات وإدراك أعمال العمرة فيجب أن يرجع إلى الميقات