53والإحرام من هناك، سواء كان قد دخل الحرم أم لا، وإذا لم يمكنه الرجوع بالنحو المذكور ولم يكن قد دخل الحرم فليحرم من مكانه، والأحوط الأولى أن يرجع بكلّ ما يمكنه نحو الميقات ويحرم من هناك. ولو كان قد دخل الحرم، فإذا كان يستطيع ويبقى له وقت يدرك به أعمال العمرة فيجب أن يخرج من الحرم ويحرم من هناك، وإذا لم يمكنه ذلك فليحرم من مكانه، والأحوط الأولى أن يرجع باتجاه خارج الحرم بمقدار الإمكان ويحرم من هناك.
مسألة 112: الحائض الجاهلة بالمسألة التي تركت الإحرام لاعتقادها بعدم جواز الإحرام في الميقات فحكمها هو نفس ما مرّ في المسالة 115.
مسألة 113: لايجوز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات ولو أحرم فإحرامه غير صحيح، لكن لو نذر أن يحرم في محلّ قبل الميقات جاز بل وجب عليه الإحرام من هناك، مثلاً لو نذر أن يحرم من قم؛ وجب عليه أن يعمل بهذا النذر وإحرامه صحيح.
مسألة 114: لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات