51اليمن.
الخامس: الجحفة، وهو ميقات أهل الشام. وفي هذا الفصل مسائل:
مسألة 104: إذا قامت البيّنة الشرعية - أي شهد شاهدان عادلان - بأنّ المكان الفلاني ميقات فلايجب التحقيق وتحصيل العلم، وإذا لم يحصل العلم ولا البيِّنة، فيكفي الاطمئنان الحاصل من سؤال ذوي المعرفة بالأماكن.
مسألة 105: لو سلك طريقاً لا يمرّ بأحد المواقيت، وجب أن يحرم من محاذاة أحدها.
مسألة 106: لو سلك طريقاً فيه محاذاة لميقاتين وجب أن يحرم في المحاذاة الاُولىٰ، والأفضل أن يجدّد نيّة الإحرام في محاذاة الميقات البعدي.
مسألة 107: إذا لم يحرم المستطيع في الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لعذر ما، وليس أمامه ميقات، فحجّه باطل ويجب أن يحجّ في السنة القادمة.