50
مسألة 101: يجوز للجنب والحائض الإحرام حال العبور من المسجد، ولايجوز لهم التوقّف فيه.
مسألة 102: إذا لم يستطع الجنب أن يحرم في حال العبور بسبب الازدحام. وليس لديه ماء للغسل ولايمكنه الانتظار حتّى يتوفّر الماء أو يخاف الضرر من استعمال الماء، فيجب أن يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد، وكذلك الحائض والنفساء بعد نقائهما.
مسألة 103: إذا لم تستطع الحائض الصبر إلى حال النقاء، فيجب عليها الإحرام خارج المسجد بالقرب منه، ولاحاجة إلى تجديد الإحرام في الجحفة، وحكم النفساء كذلك.
الثاني: وادي العقيق، وأوّله المسلخ ووسطه الغمرة، وآخره ذات عرق، وهو محلّ إحرام العامّة، وهو ميقات الذين يأتون إلى مكّة من العراق والنجف.
الثالث: قرن المنازل، وهو ميقات القادمين إلى الحجّ عن طريق الطائف.
الرابع: يلملم، الذي هو اسم لجبل، وهو ميقات أهل