24
مسألة 39: يشترط في الاستطاعة أن يترك لعياله مايحتاجونه من النفقة حتّى يرجع، والمقصود من العيال من يلزم عليه نفقتهم عرفاً وإن لم يكونوا واجبي النفقة شرعاً.
مسألة 40: يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى الكفاية، أي أن يرجع من الحج وهو يمتلك عملاً في تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك كالبستان أو المحلّ التجاري بحيث لايقع في الشدّة والحرج لأجل معيشته، ويكفي في ذلك كونه قادراً على الكسب اللائق بحاله، ويكفي أيضاً تمكّنه من تمرير معاشه عن طريق استلام الزكاة أو الخمس أو الاستعطاء.
مسألة 41: يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية، والاستطاعة من جهة كون الطريق مفتوحاً للسفر، والاستطاعة الزمانية، فلايجب الحج على المريض ولا على من يقع في الحرج والمشقّة الشديدة لو سافر إلى الحج، كذلك لايجب الحجّ على مَن أُغلق بوجهه الطريق، ولا على من لم يبق له وقت كافٍ لإدراك الحج.
مسألة 42: إذا ترك الحجّ مع توفّر شروط