25الاستطاعة، فإن بقيت الاستطاعة إلى انتهاء أعمال الحج فقد استقر الحج عليه، ووجب عليه أن يحج فيما بعد بأيّ نحوٍ كان إلّاأن يكون عليه حرجيّاً، وفي هذه الحالة أيضاً يجب عليه الحجّ على الأحوط.
مسألة 43: يجب على المستطيع أن يذهب بنفسه إلى الحج، ولايجزئ عنه الحج النيابي إلّافي حالة المرض أو الشيخوخة بتفصيل سيأتي بيانه.
مسألة 44: من وجب عليه الحج وكان قادراً على أدائه فلايجوز له أن يكون نائباً عن شخص آخر سواء كانت النيابة مجّاناً أم بالإجارة، لكن لو فعل ذلك وذهب إلى الحج نيابة فحجّه صحيح.
مسألة 45: من وجب عليه الحج، أي توفّرت لديه الاستطاعة من جميع الجهات ولكن لم يحجّ حتّى مات فيجب أن يُحجَّ عنه من التركة ويكفي الاستنابة من الميقات، وإذا لم يحجّ عنه فلايجوز للورثة التصرّف في التركة، ويجب الحج عنه في نفس سنة الوفاة، ولايجوز التأخير، وإذا لم يمكن فى تلك السنة الاستنابة من الميقات