23الحجّ وغيره» . لكن إذا وهب المال ولم يذكر اسم الحج فلايجب القبول.
مسألة 35: يجوز للباذل الرجوع عن بذله، لكن لو رجع عنه في أثناء الطريق فعليه أن يدفع نفقة العودة.
مسألة 36: ثمن الهدي في الحجّ البذلي على الباذل إن كان البذل قد وجب عن طريق النذر وشبهه، أو أنّ الباذل قد قال عند البذل: «حجّ ونفقة حجّك عليّ» ، ولو لم يعطه ثمن الهدي فلايسقط وجوب الحج ويبقىٰ ثمن الهدي متعلّقاً بذمة الباذل، لكنّ الكفّارات ليست على الباذل.
مسألة 37: من أمكنه أن يصير أجيراً في طريق الحج باُجرة تجعله مستطيعاً فقد وجب عليه الحج، وإن لم تكن الإجارة واجبة عليه، لكنّه بعد الإجارة يصير مستطيعاً ويجب عليه أداء الحج.
مسألة 38: لو صار أجيراً بواسطة النيابة عن شخص آخر وأصبح مستطيعاً باُجرته، فإذا كان استئجاره لأجل السنة الاُولى، فيجب عليه أن يقدّم الحجّ النيابي. وإذا بقيت استطاعته إلى السنة التالية فعليه أن يحج لنفسه.