118الحج أم النساء، وحتّى في الحج والعمرة المستحبّين الذين يجب إتمامهما بعد الإحرام.
مسألة 352: ليست الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في الطواف المستحبّ، لكن الجنب والحائض لايجوز لهما دخول المسجد الحرام، لكن لو أدّى الطواف المستحبّ غفلة أو نسياناً فطوافه صحيح.
مسألة 353: بعد القيام بالواجبات وإتمام الأعمال يستحبّ الطواف حول الكعبة سبع مرّات، بل الأفضل أن يطوف ما استطاع. ولا تشرط الطهارة في هذا الطواف.
مسألة 354: لو طاف الطواف الواجب وهو محدث بالأكبر أو الأصغر فطوافه باطل، سواء كان قد فعل ذلك عن عمد أو غفلة أو نسيان أو جهل بالحكم.
مسألة 355: لو أحدث بالحدث الأصغر أثناء الطواف بغير اختيار، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع وجب أن يقطع الطواف ويتوضأ ويتم بقية الطواف من حيث قطع.
مسألة 356: إذا عرض له الحدث الأصغر قبل إتمام الشوط الرابع، فإذا كان بعد إتمام نصف الطواف فالأحوط