119وجوباً إتمام الطواف وإعادته، وإن كان قبل إتمام نصف الطواف فالأقوى بطلانه.
مسألة 357: إذا عرض له أثناء الطواف الحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض وجب عليه الخروج من المسجد الحرام فوراً، فإذا كان قبل إتمام الشوط الرابع وقبل إتمام نصف الطواف أعاده بعد الغسل، وإن كان بعد إتمام نصف الطواف وقبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف بعد الغسل والإعادة أيضاً.
مسألة 358: إذا كان معذوراً عن الغسل أو الوضوء وجب عليه التيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل.
مسألة 359: إذا تيمّم بدلاً عن الغسل وعرض له الحدث الأصغر فلا يجب عليه التيمّم للحدث الأكبر، وإنّما يجب التيمّم للحدث الأصغر، وما لم يعرض له حدث أكبر ولم يرتفع عذره فالتيمّم الأوّل كاف، لكن الأحوط الأولى أن يتيمّم بدلاً عن الغسل أيضاً.
مسألة 360: إذا توقّع ارتفاع العذر عن الغسل أو الوضوء فالأحوط وجوباً الانتظار إلى أن يضيق الوقت