20أو لم يذكر الحجّ أصلاً.
( المسألة 43) لا يلزم في الحج بذلياً كان أو غيره، كون الشخص مالكاً للنفقة، بل يكفي كونها بحيث يباح له التصرف فيها، فلو ضمنها شخص على سبيل الإباحة لا التمليك، كما لو اصطحبه في الحج ليكون ضيفاً عليه، فقد وجب عليه الحج ويكون «حجّاً بذليّاً» .
( المسألة 44) الأجير فعلاً للخدمة في الحج بأجرةٍ يستطيع بها يجب عليه الحج؛ نعم لا يجب عليه قبول الإجارة ابتداءً، ولكن لو قبلها صار مستطيعاً ووجب عليه الحج لو لميكن الاتيان بالحجّ منافياً لخدمته.
( المسألة 45) من استوجر للحج عن غيره واستطاع بمال الإجارة ماليّاً، فإن كان أجيراً للحج عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضى الإجارة، ويحج عن نفسه في العام المقبل؛ نعم إذا دعت الضرورة إلى صرف المال وصرفها فعلاً قبل العام المقبل، لا يكون مستطيعاً.
( المسألة 46) أهل العلم، والأطباء، وخدمة القوافل، ونحوهم من الذين يدعون لبعثة الحج، أو لتقديم الخدمات الدينيّة وغيرها في قوافل الحج، أمثال هؤلاء لا يجب عليهم القبول ابتداءً، لكن لو قبلوا