19من أقسام «الحج البذلي» نعم لو كان قبول البذل والسفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته، لا يكون مستطيعاً.
ولو لم يطمئن بعدم رجوع الباذل عن بذله، ولكن رجوعه لا يشكّل حرجاً عليه، ويستطيع أن يرجع إلى بلده بالاكتساب ونحوه، يجب عليه الإتيان بالحج إن لم يرجع الباذل واقعاً، وإن رجع فهو كاشف عن عدم استطاعته لو لم يكن له نفقة إتمام سفر الحج فعلاً.
( المسألة 40) من يملك مقداراً من نفقات الحج ومصارفه، وبذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخرى، كان مستطيعاً ويجب عليه الحج.
( المسألة 41) ليس على الباذل ثمن الهدي والكفّارات -العمديّة وغيرهافان كان الحاجّ قادراً على دفع ثمن الهدي وجب عليه الهدي وإلّا صام بدله؛ نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لا يجب عليه الحج.
( المسألة 42) لو وهبه شخص نفقة الحج، فإن لم تكن في قبول الهبة وأخذ المال الموهوب مشقة، فعليه الحج، بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج ولو كانت مستلزمة لمشقةٍ دون الحرج؛ نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجيّاً عليه، لم يجب، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج، أو خيّره بين الحج وغيره،