18الباذل يمنّ عليه ويحتقره، هل يجب عليه القبول، أم لا؟
الجواب: ليست المنّة بنفسها من موانع الاستطاعة، ولكن لو كان في قبول البذل نوع من الذلّ والمهانة، لم يجب عليه الحج.
( المسألة 37) من ليس له مال موجود بالفعل يفي بالحج، ولكنه له دين على آخر يفي به، فلو فرض كون الدين حالّاً أو بلا مدّةٍ، وأمكن للمدين أداؤه، واستيفاؤه لا يشكّل حرجاً على الدائن، فمثل هذا يعدّ مستطيعاً شرعاً ويجب عليه الحج، ولكن لا تجب عليه مطالبة الدين ويجزئه الحج بأيّ نحو أتى به ولو متسكّعاً.
ولو لم يكن الدين حالّاً ولكن المدين ينوي أداءه فعلاً، يجب على الدائن الحج أيضاً، بل حتى ولو لم يفكّر المدين في الأداء ولا ينويه فعلاً، ولكن الدائن يعلم أنّه لو طالبه لدفعه إليه، ولا تكون المطالبة مستلزمة للحرج على الدائن وهتك حرمته، ففي مثل هذه الصورة أيضاً يجب عليه الحج.
( المسألة 38) لا يجب على غير المستطيع الاقتراض للحج، لكن لو اقترض وهو يعلم بأنّه لو أنفقه في الحج أمكنه الوفاء بلا حرجٍ عليه، فهو مستطيع ويجب عليه الحج.
( المسألة 39) الفاقد للاستطاعة المالية لو قيل له: «حج وعليّ نفقتك» واطمأن بعدم رجوع الباذل عن بذله، وجب عليه الحج وهذا