184و الباطن كفر و فرض الحج فى الظاهر الإحرام و التلبية، و فرضه فى الباطن طلب إمام الزمان و إجابة دعوته و اعتقاد طاعته و اتباع أمره و الدخول فى جملة أوليائه، و الرفث فى الظاهر الجماع، و من فرض الحج لم يحل الجماع فى الظاهر، و تأويل ذلك فى الباطن أن من فرض الحج فى الباطن على ما قدمنا ذكره لم يجز له أن يفاتح أحدا بعلم الباطن، و قد تقدم القول بأن مثل المفاتحة مثل الجماع، و الفسوق الخروج عن طاعة اللّه و طاعة أوليائه، و ذلك لا يحل و لا يجوز فى ظاهر و لا باطن، و الجدال ليس من شعائر الحج و لا من معامله و لا مما يؤمر به من أوجبه و فرضه، و إنما الواجب فى ذلك التلبية، و ذكر اللّه عز و جل فذلك هو الواجب فى ظاهر الحج، و كذلك لا ينبغى لمن سعى يطلب إمام زمانه و تمسك به أن يجادل أحدا حتى يؤذن له فى ذلك و يعرف ما يجادل به. فأما قتل المحرم الصيد فمثله فى الباطن مثل من فاتح بالعلم الباطن و هو محرم، و قد ذكرنا ذلك فيما تقدم و سوف يأتى ذكر ذلك بتمامه، و الواجب على من فعله عند ذكر جزاء الصيد إن شاء اللّه.
و يتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن أهل البيت صلوات اللّه عليه أن المحرم ممنوع من الصيد و الجماع و الطيب و لبس الثياب المخيطة و أخذ الشعر و تقليم الأظفار، و قد تقدم ذكر تأويل كل ذلك و بيانه فى الباطن.
و يتلو ذلك أن من جامع متعمدا بعد أن أحرم و قبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه و عليه الهدى و الحج من قابل، و إن كانت المرأة محرمة و طاوعته فعليها مثل ذلك و إن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شىء عليها، فهذا فى الظاهر هو الواجب على من أحرم بالحج، و تأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل المحرم بالحج فى الظاهر مثل المستجيب إلى دعوة الحق ما لم يؤذن له فى المفاتحة و الكلام بما سمعه من علم باطن الشريعة، فمثله مثل المحرم و الممنوع مما منع منه من الصيد الذى مثله مثل المفاتحة بعلم الباطن، و تقدم القول أيضا بأن المفاتحة بعلم الباطن مثلها فى الباطن مثل الجماع، و أن مثل المفاتح بها مثل الرجل و مثل المستمع المستفيد منه ذلك مثل المرأة فمن فعل ذلك قبل أن يطلق له فيه فقد أفسد ما صار إليه من دعوة الحق التى مثلها مثل الحج، و عليه أن يستقبل ذلك مبتديا له، و ذلك مثل ما وجب على من جامع بعد أن أحرم من الحج من قابل، و مثل