183بالأسحار مثلها مثل إظهار المستجيب أمره إذا قصد إمام زمانه عند قيام المهدى و قد ذكرنا أن مثل دعوته مثل صلاة الفجر لأنه لما ظهر صلوات اللّه عليه سقطت التقية فظهر الدين و لم يخف من قصد إلى دعوته فيخفى نفسه، و مثل التلبية على طهر مثل الاستجابة و الطاعة بعد الدعوة، و مثل ذلك على غير طهر مثلها قبل الدعوة، و قد ذكرنا أن الطهارة مثلها مثل دعوة الحق فمن صار إليها طهر، فافهموا أيها المؤمنون فهمكم اللّه و علمكم و وفقكم للعمل بما يرضيه عنكم، و صلى اللّه على محمد نبيه و على الأئمة الطاهرين من ذريته و سلم تسليما و حسبنا اللّه و نعم الوكيل.
المجلس الرابع من الجزء العاشر: [ذكر ما يجب على المحرم فى حال إحرامه]
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه حمد من عرف الحمد فأخلصه لمستحقه و صلى اللّه على محمد نبيه و على الأئمة من ذريته خير خلقه، ثم إن الذى يتلو ما قد تقدم من القول فى تأويل مناسك الحج من كتاب دعائم الإسلام، ذكر ما يجب على المحرم فى حال إحرامه و ما يلزمه إذا أتى ما يحرم عليه؛ قال اللّه جل ذكره: «اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ» 1و قال: «لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ» و قال جل ثناؤه: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» 2فالأشهر المعلومات التى ذكرها اللّه عز و جل شوال و ذو القعدة و عشرة أيام من ذى الحجة، فيها يفرض الحج من أراده فى الظاهر، و تأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الحج فى التأويل الباطن مثل طلب الإمام، لأن اللّه عز و جل قال و هو أصدق القائلين:
«وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ»
3
و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و على آله: «من مات و هو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» و الجاهلية كفار، فترك الحج لمن قدر عليه فى الظاهر