43على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.
(مسألة 100) : اذا تلف المال في يد الوصي
بلا تفريط
لم يضمنه و وجب الاستيجار من بقية التركة، اذا كان الموصى به حجة الاسلام، و من بقية الثلث ان كان غيرها فان كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة، و كذلك الحال ان استؤجر أحد للحج و مات قبل الاتيان بالعمل، و لم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
(مسألة 101) : اذا تلف المال في يد الوصي
قبل الاستيجار، و لم يعلم أن التلف كان عن تفريط
لم يجز تغريم الوصي.
(مسألة 102) : اذا اوصى بمقدار من المال
لغير حجة الاسلام،
و احتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه.