44
فصل: في النيابة
(مسألة 103) : يعتبر في النائب امور:
الأول: البلوغ،
فلا يجزي حج الصبي من غيره في حجة الاسلام و غيرها من الحج الواجب. و ان كان الصبي مميزا، نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب باذن الولي.
الثانى: العقل.
فلا تجزي استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا، ام كان ادواريا إذا كان العمل في دور جنونه. و اما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الايمان
فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، و ان أتى بالعمل على طبق مذهبنا.
الرابع: ان لا يكون النائب مشغول الذمة بحج
واجب عليه في عام النيابة.
اذا تنجز الوجوب عليه و لا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب