42التركة، و ان كان الحج ندبيا، و لا يشملها حكم الوصية، و كذلك الحال اذا ملكه داره بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم، و ان كان العمل المشروط عليه ندبيا، و لا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، و لو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار الى الوارث، و ليس له اسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت و انما يثبت الخيار للحاكم الشرعي و بعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه فان زاد شيء صرف في وجوه الخير.
(مسألة 99) : لو مات الوصي و لم يعلم انه
استأجر للحجقبل موته
-وجب الاستيجار من التركة، فيما اذا كان الموصى به حجة الاسلام، و من الثلث اذا كان غيرها. و اذا كان المال قد قبضه الوصيو كان موجودااخذ، و ان احتمل ان الوصي قد استأجر من مال نفسه و تملك ذلك بدلا عما أعطاه، و ان لم يكن المال موجودا فلا ضمان