37
(مسألة 82) : من مات و عليه حجة الاسلام
و تبرع متبرع عنه بالحج
لم يجب على الورثة الاستيجار عنه بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة. نعم إذا اوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الحير أو يتصدق به عنه.
(مسألة 83) : من مات و عليه حجة الاسلام
و اوصى بالاستيجار من البلد
وجب ذلك، و لكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث، و لو اوصى بالحج و لم يعين شيئا اكتفى بالاستيجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على ارادة الاستيجار من البلد، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي.
(مسألة 84) : اذا اوصى بالحج البلدي،
و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات
بطلت الاجارة، ان كانت الاجارة من مال الميت، و لكن