38ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.
(مسألة 85) : اذا اوصى بالحج البلدي من
غير بلده،
كما إذا اوصى ان يستأجر من النجف -مثلاوجب العمل بها و يخرج الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث.
(مسألة 86) : اذا اوصى بالاستيجار عنه
لحجة الاسلام و عيّن الاجرة
لزم العمل بها، و تخرج من الأصل ان لم تزد على اجرة المثل، و إلا كان الزائد من الثلث.
(مسألة 87) : اذا اوصى بالحج بمال معين
و علم الوصي ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة
وجب عليه اخراجه اولا، و صرف الباقي في سبيل الحج، فان لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من اصل التركة، ان كان الموصى به حجة الاسلام، و إلا صرف الباقي في وجوه البر.
(مسألة 88) : اذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية،
و أهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال