36الاستيجار من البلد، و يخرج بدل الايجار من الأصل، و لا يجوز التأخير إلى السنة القادمة، و لو مع العلم بامكان الاستيجار فيها من الميقات.
(مسألة 80) : من مات و عليه حجة الاسلام
إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا باكثر من أجرة
المثل
يجب الاستيجار عنه، و يخرج من الأصل، و لا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة و ان كان فيهم الصغار
(مسألة 81) : من مات و أقرّ بعض ورثته بان
عليه حجة الاسلام، و أنكره الآخرون
فالظاهر انه يجب على المقرّ الاستيجار للحج و لو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الامر أن له اقامة الدعوى على المنكرين و مطالبتهم بحصته من بقية التركة و يجرى هذا الحكم في الاقرار بالدين ايضا، نعم اذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي.