23فيه قبل اشهر الحج أيضا، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف و ان كان آثما بتفويته الاستطاعة.
(مسألة 40) : الظاهر انه لا يعتبر في الزاد
و الراحلة ملكيتهما،
فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط.
(مسألة 41) : كما يعتبر في وجوب الحج
وجود الزاد و الراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء إلى
إتمام الأعمال،
بل الى العود إلى وطنه، فان تلف المال في بلده أو في اثناء الطريق لم يجب عليه الحج و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، و مثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ و لم يمكنه اداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج، نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه