22لزمه اداؤها و لم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج، و لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه.
(مسألة 37) : اذا كان عنده مقدار من المال
و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج،
لم يجب عليه الحج، و لا يجب عليه الفحص، و ان كان الفحص احوط.
(مسألة 38) : اذا كان له مال غائب يفي
بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود
عنده،
فان لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال و لو بتوكيل من يبيعه هناك، لم يجب عليه الحج و إلا وجب:
(مسألة 39) : اذا كان عنده ما يفي بمصارف
الحج
وجب عليه الحج و لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك، و لا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير و تصرفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف