21عن نفسه.
(مسألة 33) : اذا اقترض مقدارا من المال
يفي بمصارف الحج و كان قادرا على وفائه بعد ذلك
وجب عليه الحج.
(مسألة 34) : اذا كان عنده ما يفي بنفقات
الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحج
منافيا لاداء ذلك الدين
وجب عليه الحج، و إلا فلا و لا فرق في الدين بين أن يكون حالا او مؤجلا، و بين ان يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله
(مسألة 35) : اذا كان عليه خمس او زكاة
و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف
الحج لو اداؤهما
وجب عليه اداؤهما، و لم يجب عليه الحج، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.
(مسألة 36) : اذا وجب عليه الحج و كان
عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة