20موارد الهبة الجائزة.
(مسألة 30) : لا يجب على المستطيع ان يحج
من ماله،
فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر اجزأه، نعم اذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك.
(مسألة 31) : لا يجب على المكلف تحصيل
الاستطاعة بالاكتساب أو غيره،
فلو وهبه احد مالا يستطيع به لو قبله، لم يلزمه القبول، و كذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج و استطاع بذلك. وجب عليه الحج
(مسألة 32) : اذا آجر نفسه للنيابة عن الغير
في الحج و استطاع بمال الاجارة،
قدم الحج النيابي اذا كان مقيدا بالسنة الحالية فان بقيت الاستطاعة الى السنة القادمة وجب عليه الحج و الا فلا و ان لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج