24اداؤه و لو متسكعا، هذا كله في تلف الزاد و الراحلة و اما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزىء حينئذ بحجه، و لا يجب عليه الحج بعد ذلك.
(مسألة 42) : اذا كان عنده ما يفى بمصارف
الحج لكنه معتقد بعدمه،
أو كان غافلا عنه، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحج، و اما إذا كان شاكا فيه، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد ان تلف المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده.
(مسألة 43) : كما تتحقق الاستطاعة بوجدان
الزاد و الراحلة تتحقق بالبذل،
و لا يفرق في ذلك بين ان يكون الباذل واحدا أو متعددا، و إذا عرض عليه الحج و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله وجب