185
المبيت في منى
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج
المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر.
و يعتبر فيه قصد القربة فاذا خرج الحاج الى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف و السعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى. و من لم يجتنب الصيد في في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، و كذلك من أتى النساء على الأحوط. و تجوز لغيرهما الافاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر و لكن إذا بقي في منى الى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا.
(مسألة 426) : إذا تهيأ للخروج و تحرك من
مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه
فان أمكنه المبيت وجب ذلك، و إن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، و عليه دم شاة