186على الأحوط.
(مسألة 427) : من وجب عليه المبيت بمنى
لا يجب عليه المكث فيها نهارا
بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أول الليل الى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل الى الفجر و الأولى لمن بات النصف الأول، ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.
(مسألة 428) : يستثنى ممن يجب عليه المبيت
بمنى عدّة طوائف
(1) المعذور كالمريض و الممرّض و من خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى (2) من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل و الشرب و نحوهما (3) من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثم خرج من مكة و تجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل الى منى و يجوز لهؤلاء التاخير في الرجوع الى