184
(مسألة 423) : إذا حاضت المرأة و لم تنتظر
القافلة طهرها،
جاز لها ترك طواف النساء و الخروج مع القافلة و الأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها و لصلاته، و إذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة و الأحوط الاستنابة لبقية الطواف و لصلاته.
(مسألة 424) : نسيان الصلاة في طواف النساء
كنسيان الصلاة في طواف الحج (و قد تقدم حكمه في الصفحة (144) .
(مسألة 425) : إذا طاف التمتع طواف النساء
و صلى صلاته حلت له النساء،
و إذا طافت المرأة و صلت صلاته حل لها الرجال. فتبقى حرمة الصيد الى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط. و أما قلع الشجر و ما ينبت في الحرم و كذلك الصيد في الحرم (فقد ذكرنا في الصفحة (121) أن حرمتهما تعم المحرم و المحل) .