183و لو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان. و إذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه، و يجري هذا في صلاة الطواف أيضا.
(مسألة 420) : من ترك طواف النساء
سواء أ كان متعمدا مع العلم بالحكم، أو الجهل به أو كان نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه و مع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة فاذا طاف النائب عنه حلت له النساء. فاذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته.
(مسألة 421) : لا يجوز تقديم طواف النساء
على السعي،
فان قدمه فان كان عن علم و عمد لزمته اعادته بعد السعي، و كذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.
(مسألة 422) : من قدم طواف النساء على
الوقوفين لعذر
لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك مني من الرمي و الذبح و الحلق.