167
(مسألة 377) : اذا شك في الاصابة و عدمها
بنى على العدم إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل.
(مسألة 378) : يعتبر في الحصيات أمران:
(1) أن تكون من الحرم و الأفضل أخذها من المشعر (2) أن تكون أبكارا على الأحوط بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك و يستحب فيها ان تكون ملوّنة و منقطة و رخوة و ان يكون حجمها بمقدار انملة و ان يكون الرامي راجلا و على طهارة.
(مسألة 379) : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها
ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد اشكال فالأحوط ان يرمي المقدار الذي كان سابقا فان لم يتمكن من ذلك رمي المقدار الزائد بنفسه و استناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه و لا فرق في ذلك بين العالم و الجاهل و الناسي.
(مسألة 380) : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم