168لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكر أو علم فان علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل و سيجيء ذلك في رمي الجمار و لو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالاحوط أن يرجع إلى منى و يرمي و يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه و إذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.
(مسألة 381) : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا
أو جهلا فعلم او تذكر بعد الطواف فتداركه
لم تجب عليه اعادة الطواف، و إن كانت الاعادة أحوط و أما إذا كان الترك مع العلم و العمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه ان يعيده بعد تدارك الرمي.